الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

102

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فانقدح بذلك فساد الاشكال فى صحة الصلاة فى صورة الجهل او النسيان و نحوهما فيما اذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما اذا كان الخطأ بان من اول الأمر متعارضين و لم يكونا من باب الاجتماع اصلا . و ذلك لثبوت المقتضى فى هذا الباب كما اذا لم يقع بينهما تعارض و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلى فيكون وزان التخصيص فى مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلى الناشى من جهة تقديم احد المقتضيين و تاثيره فعلا المختص بما اذا لم يمنع عن تاثيره مانع المقتضى لصحة مورد